فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 235

فالجواب: نقول قد حجَّ معه مفردون كثيرون وهذا ظاهر حديث عروة بن مضرِّس وهو ظاهر حديث عائشة في الصحيحين عن هشام بن عمرو عن أبيه عن عائشة قالت:‹‹ وأما الذين أهلّوا بالحج أو بهما فلم يحلّوا حتى يوم النحر ›› ففيه أنه هناك طائفة حجوا مفردين ولم يثبت إلزامهم بالذبح لكن من تطوّع فلا بأس بذلك فلا يمنع المفرد من التطوع بالدم ويؤجر على هذا فالحج عجٌّ وثجٌّ.

قال المؤلف:‹‹ فإن عدمه أي الهدى أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام ›› أي لا يجب عليه أن يأخذ القرض إذا عدم الهدي ينتقل إلى البدل وإذا وجد من يقرضه لا يلزم أن يتقبل هذا القرض فحين إذن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وصيام الثلاثة في الحج واجب ولكن لا يصوم على الصحيح يوم عرفه ولا يصوم يوم النحر قولًا واحدًا.

المؤلف يقول:‹‹ أفضل كون آخرها يوم عرفه ›› أي فيبدأ بالصوم في اليوم السابع وهذا القول الأول في المسألة وقيل: يبدأ باليوم السادس وينتهي يوم التروية بحيث يفطر يوم عرفات ليتهيأ للدعاء ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصم يوم عرفات أما غير الحاج فيشرع له الصيام أما الحاج فلا يشرع له الصيام على خلاف بين أهل العلم وقيل لا يصوم حتى يحرم بالحج لقوله تعالى:‹‹ في الحج ›› وقيل: الأفضل تأخيرها أي الثلاثة أيام إلى أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".

وهل يشرع لغير الحاج أن يصوم أيام التشريق أم لا؟؟ قولان لأهل العلم:

القول الأول: قول الجمهور يحرم صيام أيام التشريق لغير الحاج للحديث الذي رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:‹‹ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ››.

والقول الثاني: لا يمتنع وفيه نظر والصحيح الأول وأدلته قوية ولكن يجوز للحاج إذا لم يجد الهدي.

قال المؤلف:‹‹ وإذا أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا ›› قوله:‹‹ صامها ›› بعد أي قضاء وهو قول الجمهور وقال أبو حنيفة لا يقضي وعليه دم لأنه قد فات محلها ومكانها ..

قوله:‹‹ وعليه دم ›› لأنه أخر العبادة عن وقتها فلزمه دم .. وأكثر أهل العلم قالوا: يلزمه القضاء والدم وقال أحمد في رواية:"إن كان لعذر أي أخر الثلاثة عن أيام الحج لعذر لم يلزمه الدم ويلزمه القضاء , قال وإلا لزمه"فإذا أخر لغير عذر لزمه الدم والصحيح في هذه المسألة أنه يأثم بالتأخير ولكن لا دم عليه والأظهر أنه يقضي ما تركه وهذا قول الإمام أحمد بإحدى الروايات عنه أنه لا دم عليه ولكن يقضي ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت