فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 677

مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين:

روى أبو الشيخ الأصبهاني [1] بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: قال: عيد المشركين .

وبإسناده عن أبي سنان [2] عن الضحاك: قال: أعياد المشركين . وروى بإسناده عن عمرو بن مرة [3] : لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ... وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفًا لقول بعضهم: إنه الشرك ، أو صنم كان في الجاهلية ، ولقول بعضهم: إنه مجلس الخنا ، وقول بعضهم: إنه الغناء ؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا ؛ يذكر الرجل نوعًا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه ، أو لينبه به على الجنس ... لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور وهذا فيه نظر فإنه تعالى قال: ولم يقل: يشهدون بالزور .

والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته ... ، وأما شهدت بكذا فمعناه: أخبرت به .

(1) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ، المعروف بأبي الشيخ ، محدث ، مفسر ، من تصانيفه: التفسير ، وكتاب العظمة ، توفي عام 369هـ . انظر: سير أعلام النبلاء 16/276 ، ومعجم المؤلفين 6/114 .

(2) هو أبو سنان ، سعيد بن سنان البُرجُمي الشيباني ، شيخ كوفي سكن الري ، وكان يحج كل عام . انظر: سير أعلام النبلاء 6/406 ، وتهذيب التهذيب 4/45 .

(3) هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة ، أبو عبد الله المرادي ، الإمام القدوة الحافظ ، أحد الأئمة الأعلام ، توفي سنة 116هـ ، وقيل سنة 118هـ . انظر: سير أعلام النبلاء 5/196 ، وتهذيب التهذيب 8/102 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت