ولا الطيلسانات وأما المرأة فأنها تشدالزنار تحت الأزار وقيل فوق الأزار وهو الأولى ويكون في عنقها خاتم تدخل به الحمام ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض ولا يركبون الخيل ولا البغال ولا الحمير بالأكف عرضا ولا يركبون بالسروج ولا يتصدرون في المجالس ولا يبدؤن بالسلام ويلجأون إلى أضيق الطرق ويمنعون أن يتطاولوا على المسلمين في البناء وتجوز المساواة وقيل لا تجوز وإن تملكوا دارا عالية أقروا عليها ويمنعون من إظهار المنكر كالخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من المقام في أرض الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة وإن امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام أهل الملة انتقض عهدهم وإن زني أحد منهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أو آوى عينا للكفار أو دل على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق تنتقض ذمته وفي تقدير الجزية اختلاف بين العلماء فمنهم من قال إنها مقدرة الأقل والأكثر على ما كتب به عمر رضي الله عنه إلى عثمان بن حنيف بالكوفة فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى من دونه أربعة وعشرين درهما وعلى من دونه اثني عشر درهما وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولم يخالفه أحد وكان الصرف اثنا عشر بدينار وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي ويجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر ولا يجوز أن ينقص عنه ولا جزية على النساء والمماليك والصبيان والمجانين وأما الكنائس فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة بعد الأسلام ومنع أن تجدد كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من كنيسة الأكسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الاسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم