فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 157

وكره الحنابلة إذا كان ذلك وقت الثمر، وألحقوا به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو سقي.

الترجيح:

الراجح والعلم عند الله كراهة قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة لعموم الأدلة ولحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستتار عند قضاء الحاجة ولعدم نهوض الأدلة الدالة على التحريم والله أعلم.

اتفق العلماء رحمهم الله على كراهة قضاء الحاجة في الماء الجاري والتحريم في الماء الراكد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه [1] والله أعلم.

مذهب الحنفية:

كراهة قضاء الحاجة في الماء، بولا أو غائطا، وتكون الكراهة تحريمية إن كان الماء راكدا لحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد [2] ، ولحديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه [3] .

(1) تقدم تخريجه ص 30.

(2) تقدم تخيجه ص 31.

(3) تقدم تخريجه ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت