الراجح والعلم عند الله جوز قضاء الحاجة في البقاع المعظمة لعدم الدليل على التحريم والأصل في الشيء الإباحة خاصة إذا قضت الحاجة إلى ذلك والله اعلم.
جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي نقلا عن المدخل لابن الحاج: يجتنب (المتخلي) بيع اليهود وكنائس النصارى، لئلا يفعلوا ذلك في مساجدنا، كما نهي عن سب الآلهة المدعوة من دون الله لئلا يسبوا الله تعالى [1] .
فيحرم قضاء الحاجة في الكنائس والبيع لئلا يفعلوا ذلك في مساجدنا ولان الإسلام جاء بمكارم الأخلاق والله اعلم لكن لو دعت الحاجة لقضاء الحاجة فيها كأن يكون هناك دورات مياه داخلها فجائز.
مذهب الحنفية:
يكره قضاء الحاجة في المقابر [2] ، قال ابن عابدين [3] : لأن الميت يتأذى مما يتأذى به الحي.
مذهب الشافعية:
(1) مواهب الجليل 1/ 277.
(2) رد المحتار 1/ 228.
(3) تقدم تخريجه ص 15.