ذكر العلماء رحمهم الله بعض الأماكن المنهي عن قضاء الحاجة فيها:
اتفق الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] رحمهم الله على أنه لا يجوز أن يبول في طريق الناس، ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم [5] .
ومثل الظل في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلس الناس، أي المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر ليلا، أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث، وقال صاحب نيل المآرب: إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة.
وصرح بعض فقهاء المالكية والشافعية بأن قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام.
مذهب الحنفية:
(1) ابن عابدين 1/ 229 - 230
(2) حاشية الدسوقي 1/ 107
(3) حاشية الجمل 1/ 89 - 90.
(4) المغني 1/ 166
(5) حديث أبي هريرة:"اتقوا اللعانين. . .". أخرجه مسلم (1/ 622) .