فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 157

المبحث الأول: أحكام استقبال القبلة بالنسبة لمكان المصلي.

التعريف:

الاستقبال في اللغة: مصدر استقبل الشيء إذا واجهه، والسين والتاء فيه ليستا للطلب، فاستفعل هنا بمعنى فعل، كاستمر واستقر ومثله المقابلة [1] ،ويقابله بهذا المعنى الاستدبار.

ويرد الاستقبال في اللغة أيضا بمعنى: الاستئناف، يقال اقتبل الأمر واستقبله: إذا استأنفه [2] .

وقد استعمله الفقهاء بهذين الإطلاقين فيقولون: استقبال القبلة أي مقابلتها ويقولون: استقبل حول الزكاة أي: ابتدأه واستأنفه [3] .

وزاد الشافعية إطلاقه على طلب القبول الذي يقابل الإيجاب في العقود، فقالوا: يصح البيع بالاستقبال، ومثلوا له بنحو: اشتر مني، فإنه استقبال قائم مقام الإيجاب، ومثل البيع الرهن، فيصح بنحو: ارتهن داري بكذا [4] .

القبلة - بكسر القاف - في اللغة: الجهة وكل ما يستقبل من الشيء [5] .

(1) المصباح واللسان (قبل) ، والبحر الرائق 1/ 299 ط المطبعة العلمية، ورد المحتار 1/ 286 ط أولى.

(2) الأساس للزمخشري (قبل) .

(3) منح الجليل 1/ 348 ط بولاق.

(4) البجيرمي على المنهج 2/ 167 ط التجارية، والشرواني 5/ 51 ط الميمنية.

(5) القاموس (1 - 1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت