فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 157

وفيه مسائل:

1 -اتفق فقهاء المذاهب على أن الماء الكثير لا ينجسه شيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه واختلفوا رحمهم الله في حد الكثرة:

مذهب الحنفية:

بما يوازي عشر أذرع في عشر دون اعتبار للعمق ما دام القاع لا يظهر بالاغتراف والذراع سبع قبضات؛ لأنها لو كانت عشرا في عشر فإن الماء لا يتنجس بشيء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، اعتبارا بالماء الجاري [1] .

مذهب المالكية:

أن الكثير ما زاد قدره عن آنية الغسل، وكذا ما زاد عن قدر آنية الوضوء، على الراجح [2] .

مذهب الشافعية والحنابلة:

أن الكثير ما بلغ قلتين والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا، والرطل البغدادي 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم [3] .

ومساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في الموضع المربع المستوى الأبعاد الثلاثة بذراع الآدمي وهو شبران، والشبر يساوي 24 سم [4] .

(1) مجمع الأنهر 1/ 33 ط العثمانية، وحاشية ابن عابدين 1/ 128، 147.

(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 35 ط الحلبي، وشرح الخرشي 1/ 76 ط الشرفية، وبلغة السالك 1/ 17 ط سنة 1372 هـ.

(3) نهاية المحتاج 3/ 72.

(4) معجم متن اللغة 1/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت