عند ثلاثة من الأئمة، بشرائط خاصة؛ وخالف الحنفية فقالوا: لا يصح الأذان قبل دخول وقت الصبح أيضًا، ويكره تحريمًا على الصحيح، وما ورد من جواز الأذان في الصبح قبل دخول الوقت، فمحمول على التسبيح لإيقاظ النائمين.
الحنابلة قالوا: يباح الأذان في الصبح من نصف الليل، لأن وقت العشاء المختار يخرج بذلك، ولا يستحب لمن يؤذن للفجر قبل دخول وقته أن يقدمه كثيرًا، ويستحب له أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، ويعتد بذلك الأذان فلا يعاد، إلا في رمضان، فإنه يكره الاقتصار على الأذان قبل الفجر.
الشافعية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛ ويحرم إن أدى إلى تلبيس على الناس أو قصد به التعبد إلا في أذان الصبح، فإنه لا يصح من نصف الليل: لأنه يسن للصبح أذانان: أحدهما من نصف الليل، وثانيهما بعد طلوع الفجر، خامسها: أن تكون كلمات الأذان مرتبة، فلو لم يرتب كلماته، كأن ينطق بكلمة: حي على الفلاح، قبل حي على الصلاة، فإنه يلزمه إعادة الكلمات التي لم يرتبها، بأن يقول مرة أخرى؛ حي على الصلاة؛ حي على الفلاح، وهكذا، فإن لم يعدها مرتبة بطل أذانه، وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة من الأئمة، وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط.
قال القرطبي [1] :
وحسبك أنه شعار الإسلام وعلم على الإيمان.
(1) القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين (المتوفى: 671 هـ) الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية، 1384 هـ - 1964 م:6/ 231.