اتفق الفقهاء [1] رحمهم الله على جواز التنفل على الراحلة في السفر لجهة سفره ولو لغير القبلة ولو بلا عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم: كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به [2] وفسر قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} بالتوجه في نفل السفر.
مذهب الحنيفة:
أنه لا يباح للمسافر الماشي الصلاة في حال مشيه [3]
مذهب المالكية:
ووافق المالكية الحنفية فقالوا لا يباح للمسافر الماشي الصلاة في حال مشيه [4]
مذهب الشافعية:
يباح للمسافر الماشي الصلاة في حال مشيه [5] .
(1) رد المحتار 1/ 469، والدسوقي 1/ 225، ونهاية المحتاج 1/ 409، وشرح الروض 1/ 134 ط الميمنية، والمغني 1/ 445، والشرح الكبير مع المغني 1/ 486.
(2) حديث:"كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته. . ."أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"وفي رواية لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. . ." (اللؤلؤ والمرجان ص 138 نشر وزارة الأوقاف والشئون وفتح الباري 2/ 489 ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1/ 486، 487 ط عيسى الحلبي) .
(3) رد المحتار 1/ 469.
(4) الدسوقي 1/ 225.
(5) نهاية المحتاج 1/ 410، 414.