فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 157

المبحث الثاني: مكان وقوف المأموم.

اتفق العلماء رحمهم الله في أن مكان المأموم خلف الإمام إلا إن هناك مسائل اختلفوا فيها:

1 -اتفق العلماء رحمهم الله: إذا كان المأموم رجلا واحدا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام محاذيا له:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه" [1] ."

وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه" [2] ."

ووقف رجل وراء عمر، فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه" [3] ."

قال البخاري في"صحيحه":"باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين"وذكر الحافظ في"الفتح"أثرا من طريق ابن جريج قال:"قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه، لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه، حتى لا تكون بينهما فرجة؛ قال: نعم".

(1) أخرجه البخاري: 726، ومسلم: 763، بلفظ:"فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه".

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين عن"الصحيحة" (606) .

(3) أخرجه مالك وانظر"الصحيحة" (606) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت