فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 157

يحرم قضاء الحاجة في المقابر [1] ويتحقق ذلك إذا تبول على القبر، أما إن بال بقرب القبر كره ولم يحرم إلا أن يكون قبر نبي فيحرم وتعرض الشافعية للمقبرة إذا كانت منبوشة فرأوا تحريم قضاء الحاجة فيها أيضا لما فيه من تنجيس أجزاء الميت [2] .

مذهب الحنابلة:

يحرم قضاء الحاجة في المقابر [3] .

وفي الإنصاف [4] : لا يكره على الصحيح من المذهب، وعنه - يعني الإمام أحمد: يكره.

الترجيح:

الراجح والعلم عند الله تحريم قضاء الحاجة على القبر وذلك لحرمة الميت ويكره بجواره والله اعلم.

يكره التبول في ثقب أو سرب [5] ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، لما روى عبد الله بن سرجس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن

(1) المجموع 1/ 92، ونهاية المحتاج 1/ 124.

(2) القليوبي 1/ 41.

(3) كشاف القناع 1/ 53، ومنار السبيل 1/ 20.

(4) الإنصاف 1/ 99.

(5) السرب ما كان مستطيلا، والثقب ما استدار (المجموع للنووي 2/ 85 - 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت