فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 157

مذهب الحنفية:

من بينه وبين الكعبة حائل فهو كالغائب على الأصح، فيكفيه استقبال الجهة [1] .

مذهب المالكية [2] والحنابلة [3] :

من كان من أهل مكة أو ناشئا بها وصلى من وراء حائل محدث كالحيطان فيجب إصابة العين يقينا.

وأما من لم يكن من أهلها وهو غائب عن الكعبة ففرضه الخبر، كما إذا وجد مخبرا يخبره عن يقين، أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار بها [4] .

مذهب الشافعية:

يجب على من نشأ بمكة وهو غائب عن الكعبة إصابة العين إن تيقن إصابتها [5] ، وإلا جاز له الاجتهاد لما في تكليفه المعاينة من المشقة إذا لم يجد ثقة يخبره عن علم.

(1) قال الرافعي في تقريره على ابن عابدين 1/ 52:"ليس في عبارته (يعني عبارة الفتح) دلالة على أنه لا يصار إلى الجهة مع إمكان التعيين. واستقبال الجهة فيه إصابة جزء من العين كما يأتي عن المعراج، والتصحيح الصريح أقوى".

(2) الدسوقي 1/ 223.

(3) المغني 1/ 456.

(4) رد المحتار 1/ 287.

(5) نهاية المحتاج 1/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت