فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 157

الحرام [1] لأن المراد بالوجه هنا الذات، والمراد من الذات بعضها وهو الصدر فهو مجاز مبني على مجاز.

مذهب الشافعية:

يشترط في استقبال القبلة في الصلاة أن يكون بالصدر لا بالوجه [2] ،ونص الشافعية على أنه لا يشترط الاستقبال بالقدمين.

مذهب المالكية والحنابلة [3] :

لا يشترط في الاستقبال التوجه بالصدر، وإنما الذي لا بد منه فهو التوجه بالرجلين.

الترجيح:

الراجح والله اعلم ما اتفق الأئمة الأربعة عليه أن الاستقبال بالوجه سنة، وتركه مكروه.

لا خلاف بين المذاهب الأربعة [4] في أن من كان يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها في الصلاة، أي مقابلة ذات بناء الكعبة يقينا، ولا يكفي الاجتهاد

(1) البقرة: 144.

(2) نهاية المحتاج 1/ 406، والجمل على المنهج 1/ 312.

(3) المغني 1/ 783، وكشاف القناع 1/ 370 وشرح الروض 1/ 147.

(4) رد المحتار 1/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت