الحرام [1] لأن المراد بالوجه هنا الذات، والمراد من الذات بعضها وهو الصدر فهو مجاز مبني على مجاز.
مذهب الشافعية:
يشترط في استقبال القبلة في الصلاة أن يكون بالصدر لا بالوجه [2] ،ونص الشافعية على أنه لا يشترط الاستقبال بالقدمين.
مذهب المالكية والحنابلة [3] :
لا يشترط في الاستقبال التوجه بالصدر، وإنما الذي لا بد منه فهو التوجه بالرجلين.
الترجيح:
الراجح والله اعلم ما اتفق الأئمة الأربعة عليه أن الاستقبال بالوجه سنة، وتركه مكروه.
لا خلاف بين المذاهب الأربعة [4] في أن من كان يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها في الصلاة، أي مقابلة ذات بناء الكعبة يقينا، ولا يكفي الاجتهاد
(1) البقرة: 144.
(2) نهاية المحتاج 1/ 406، والجمل على المنهج 1/ 312.
(3) المغني 1/ 783، وكشاف القناع 1/ 370 وشرح الروض 1/ 147.
(4) رد المحتار 1/ 287.