فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 157

ومساحة القلتين في المدور ذراع عرضا، وذراعان عمقا بذراع النجار في العمق، وذراع الآدمي في العرض. وذراع النجار ذراع وربع بذراع الآدمي [1] .

وقدر الحنابلة القلتين بأربع قرب، أوخمس قرب كل قربة مائة رطل عراقي، فتكون القلتان خمسمائة رطل [2] .

لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء [3] .

وإن نقص عن القلتين برطل أو رطلين فهو في حكم القلتين [4] .

الترجيح:

الراجح والعلم عند الله أن الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء [5] .

2 -اتفق فقهاء المذاهب على أن الآدمي إذا انغمس في البئر، وكان طاهرا من الحدث والخبث، وكان الماء كثيرا، فإن الماء لا يعتبر مستعملا، ويبقى على أصل طهوريته:

لأن الآدمي طاهر حيا وميتا، وأن موت الآدمي في الماء لا ينجسه إلا إن تغير أحد أوصاف الماء تغيرا فاحشا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس) [6] .

(1) فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1/ 31 ط مصطفى الحلبي.

(2) معجم الفقه الحنبلي 2/ 906،871 ط الكويت.

(3) رواه ابن ماجه عن ابن عمر، وأحمد (الفتح الكبير 1/ 91) وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما (فيض القدير 1/ 313) .

(4) فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1/ 31، وشرح الإقناع 1/ 30 ط أنصار السنة.

(5) تقدم تخريجه ص 18.

(6) رواه مسلم عن أبي هريرة ولفظه:"سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس". (صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 66 - 67) ورواه البخاري عنه بلفظ"سبحان الله إن المؤمن لا ينجس"وفيه قصة. (فتح الباري 1/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت