فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 157

وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما أمرا بنزح ماء زمزم حين مات فيها زنجي [1] وكان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليهما أحد.

مذهب المالكية والحنابلة:

غير متعين عندهم فلم يحددوا مقدارا من الدلاء وإنما يتركون ذلك لتقدير النازح [2] .

الترجيح:

الراجح والله اعلم أن الشرع لم يقدر للنزح عدد معين وإنما ترجع للعرف والنظر.

10 -اتفق العلماء رحمهم الله بالحكم على طهارة البئر إذا كان الماء غير متغير أو كان كثير:

(1) حديث:"أنهما أمرا. ."رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين: أن زنجيا وقع في زمزم، فأمر به ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تنزح، فغلبتهم عين جاءت من الركن، فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم، قال اوفي معاني الآثار للطحاوي بشرح أماني الأحبار 1/ 48 ط الهند بسند صحيح"عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لا ينقطع، فنظر فإذا أعين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال الشيخ ابن الهمام: وهو سند صحيح. (الدراية 1/ 60 ط الفجالة، وانظر سنن الدارقطني 1/ 33 بتحقيق اليماني، ونصب الراية 1/ 129) ."

(2) بلغة السالك 1/ 15، 16، وحاشية الرهوني 1/ 59

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت