فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 157

الترجيح.

الراجح والله اعلم أن النزح وتكثير الماء يطهر البئر.

8 -اتفق العلماء رحمهم الله فيما إذا تنجس الماء ببول الآدمي أو عذرته فإنه يجب نزح مائها، فإن شق ذلك فإنه يطهر بزوال تغيره، سواء بنزح ما لا يشق نزحه، أو بإضافة ماء إليه، أو بطول المكث [1] .

9 -اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار النزح:

مذهب الحنفية:

إن مسائل الآبار مبنية على إتباع الأخبار والآثار أما الخبر فما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة تموت في البئر: ينزح منها عشرون

وفي رواية: ينزح منها ثلاثون دلوا [2] .

وأما الأثر فما روي عن علي أنه قال: ينزح عشرون [3] .وفي رواية: ثلاثون.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في دجاجة ماتت في البئر: ينزح منها أربعون دلوا [4] .

(1) كشاف القناع 1/ 33، والمغني 1/ 34، والإنصاف 1/ 65.

(2) حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه"قال في الفأرة تموت في البئر ينزح منها عشرون دلوا"ذكره صاحب الهداية. وقال ابن الهمام"ذكره مشايخنا عن أنس غير أن قصور نظرنا أخفاه عنا". وقال ابن عابدين في هوامش البحر"جاءت السنة في رواية أنس عن النبي صلى ا. وانظر فتح القدير على الهداية 1/ 71 ط الأميرية) ونسب إلى الطحاوي إخراجه ولم اجده في كتابه"معاني الآثار"فلعله في غيره من كتبه."

(3) الأثر عن علي أنه قال:"ينزح عشرون. ."وفي رواية"ثلاثون"قال ابن التركماني"رواه الطحاوي"وليس ذلك في كتابه معاني الآثار، وانما فيه"أن عليا قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت، قال: ينزح ماؤها."

(4) الأثر عن أبي سعيد الخدري"أنه قال في الدجاجة تموت في البئر: ينزح منها أربعون دلوا"قال ابن الهمام: قال الشيخ علاء الدين: إن الطحاوي رواه. فيمكن كونه في غير شرح الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت