فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 157

يقصرون التطهير على النزح فقط، لكل ماء البئر، أو عدد محدد من الدلاء.

مذهب المالكية:

إذا تغير ماء البئر طعما أو لونا أو ريحا يطهر بالنزح أو بزوال أثر النجاسة بأي شيء وإذا زالت النجاسة من نفسها طهر [1] .

وفي بئر الدار المنتنة: طهور مائها بنزح ما يذهب نتنه [2] .

مذهب الشافعية:

التطهير على التكثير فقط إذا كان الماء قليلا (دون القلتين) إما بالترك حتى يزيد الماء، أو بصب ماء عليه ليكثر، ولا يعتبرون النزح لينبع الماء الطهور بعده؛ لأنه وإن نزح فقعر البئر يبقى نجسا كما تتنجس جدران البئر بالنزح. وقالوا فيما إذا وقع في البئر شيء نجس، كفأرة تمعط شعرها، فإن الماء ينزح لا لتطهير الماء، وإنما بقصد التخلص من الشعر [3] .

مذهب الحنابلة:

في التطهير بالتكثير إذا كان الماء المتنجس قليلا، أو كثيرا لا يشق نزحه، ويخصون ذلك بما إذا كان تنجس الماء بغير بول الآدمي أو عذرته. ويكون التكثير بإضافة ماء طهور كثير، حتى يعود الكل طهورا بزوال التغير.

(1) بلغة السالك 1/ 16،15، والدسوقي على الشرح الكبير 1/ 46 ط عيسى الحلبي.

(2) حاشية الرهوني 1/ 59

(3) أسنى المطالب 1/ 13 / 16، والوجيز 1/ 8، والمجموع 1/ 149، 148 ط المنيرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت