فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 157

بدن الكافر لا يخلو من نجاسة حقيقية أو حكمية، إلا إذا تثبتنا من طهارته وقت انغماسه [1] .

مذهب المالكية:

إن كان البئر معينا - أي ماؤه جار - فإن انغماس الجنب ومن في حكمه لا ينجسه عند ابن القاسم من المالكية، وهو رواية يحيى بن سعيد عن مالك [2] .

مذهب الشافعية:

كراهة استخدام ماء البئر لمن انغمس فيه جنب ومن في حكمه، وإن كان معينا [3] .

ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب [4] .

مذهب الحنابلة:

إن نوى رفع الحدث صار الماء مستعملا [5] .

الترجيح:

(1) البدائع 1/ 75

(2) المدونة 1/ 27، 28 ط السعادة

(3) شرح الروض 1/ 71 نشر المكتبة الإسلامية، وحاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 73، 74 ط 1370 هـ.

(4) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. (الفتح الكبير 3/ 366 ط دار الكتب العربية) .

(5) كشاف القناع 1/ 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت