بدن الكافر لا يخلو من نجاسة حقيقية أو حكمية، إلا إذا تثبتنا من طهارته وقت انغماسه [1] .
مذهب المالكية:
إن كان البئر معينا - أي ماؤه جار - فإن انغماس الجنب ومن في حكمه لا ينجسه عند ابن القاسم من المالكية، وهو رواية يحيى بن سعيد عن مالك [2] .
مذهب الشافعية:
كراهة استخدام ماء البئر لمن انغمس فيه جنب ومن في حكمه، وإن كان معينا [3] .
ودليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب [4] .
مذهب الحنابلة:
إن نوى رفع الحدث صار الماء مستعملا [5] .
الترجيح:
(1) البدائع 1/ 75
(2) المدونة 1/ 27، 28 ط السعادة
(3) شرح الروض 1/ 71 نشر المكتبة الإسلامية، وحاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 73، 74 ط 1370 هـ.
(4) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. (الفتح الكبير 3/ 366 ط دار الكتب العربية) .
(5) كشاف القناع 1/ 27