وإن كانت مع جماعة نساء فقط لا تصح صلاتها خلف الصف إلا لضرورة كالرجل.
10 -إذا صلى المأموم في سفينة والإمام في سفينة:
قال الشافعية: لو كانا في سفينتين صح اقتداء أحدهما بالآخر وإن لم تكونا مكشوفتين، ولم تربط إحداهما بالأخرى بشرط [1] :
-ألا تزيد المسافة على ثلاثمائة ذراع.
-وعدم الحائل.
-الماء بينهما كالنهر بين المكانين [2] ،بمعنى أنه يمكن اجتيازه سباحة
-ولايشترط الالتصاق ولا الربط، خلافا للحنفية.
ويظهر من هذه المسالة فيما إذا كانت السفن في حالت الوقوف او السير المتجاور والله اعلم.
11 -إذا صلى الإمام أو المأموم في موقف أعلى من الأخر:
كره الحنفية [3] والمالكية [4] والشافعية والحنابلة [5] أن يكون موقف الإمام عاليا عن موقف المأموم ولم يفرق الشافعية بين ارتفاع موقف الإمام والمأموم، فشرطوا في هذه الحال محاذاة بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام،
(1) القليوبي: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة الكتاب: حاشيتا قليوبي وعميرة الناشر: دار الفكر - بيروت
عدد الأجزاء: 4 الطبعة: بدون طبعة، 1415 هـ-1995 م (1 - 280) .
(2) القليوبي 1/ 243.
(3) ابن عابدين 1/ 394 - 395.
(4) الدسوقي 1/ 336.
(5) المغني 2/ 206، 209.