والعبرة في ذلك بالطول العادي.
قال النووي يكره ارتفاع المأموم على إمامه حيث أمكن وقوفهما بمستوى واحد، وعكسه كذلك، إلا لحاجة تتعلق بالصلاة، كتبليغ يتوقف عليه إسماع المأمومين وتعليمهم صفة الصلاة، فيستحب ارتفاعهما لذلك، تقديما لمصلحة الصلاة [1] وهذا الكلام في البناء ونحوه أما الجبل الذي يمكن صعوده كالصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس فالعبرة فيه بالمسافة وهي ثلاثمائة ذراع فالاقتداء فيه صحيح وإن كان المأموم أعلى من الإمام.
(1) القليوبي 1/ 243، ونهاية المحتاج 2/ 198.