6 -إذا صلت النساء جماعة وحدهن:
فالسنة أن تقف إمامتهن وسطهن, ولا تتقدم عليهن.
لما روي عن عائشة رضي الله عنها، ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة أنهما أمتا نساء وسطهن.
ولأنه يستحب لها التستر، وهذا أستر للمرأة الإمام.
وخير صفوفهن أولها، وشرها آخرها كالرجال، ويشرع فيها ما يشرع في صفوف الرجال من تسوية الصفوف، وسد الفرج، وإكمال الصف الأول فالأول.
7 -إذا صلى الصبيان مع الرجال:
لا بأس من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع.
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا، خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمي أم سليم خلفنا. متفق عليه.
8 -إذا صلى المنفرد خلف الصف:
صلاة الرجل الواحد خلف الصف لا تصح إلا لضرورة، كأن لم يجد مكانا في الصف فيصلي خلف الصف، ولا يجذب أحدا ممن في الصف.
9 -إذا صلت المنفردة خلف الصف:
صلاة المرأة الواحدة خلف الصف صحيحة إذا كانت خلف الإمام، أو خلف الرجال.