الحكم الشرعي: إذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته بعد الخلوة بها وقبل الدخول فعليها العدة ، وإذا طلقها قبل الخلوة فلا عدة عليها ولا يحل لها الزواج قبل مضي العدة على اليقين فِي الحالة الأولى ، ولهذا قال تعالى"وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ"من تكون الولد لما فيه من انقطاع نسبه لأبيه وتوريثه منه ما لا يستحق من غيره لأن كتمان عدم انقضاء الحيض فيه ابطال حق الزوج من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيا ، إذ له مراجعتها ما دامت فِي لعدنى ، وله تجديد النكاح عليها بعدها إذا كان الطلاق دون الثلاثة ، أو بالإيلاء أو بالتفريق والفسخ"إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"فلا يكتمن ذلك لأنه يفضي إلى زواجهن بالغير ويضيع نسب الولد.