فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17149 من 466147

وقال بعضهم يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد ، لأن آية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ناسخة لحكم هذه الآية من حيث التكافؤ على أن آية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) جاءت حكاية حال عما كان عليه بنو إسرائيل ، إذ لم يميز اللّه بينهم لأنهم دون أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم التي خصها اللّه بقوله (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية 111 من آل عمران الآتية ، ولهذا جعل اللّه لهم ميزه على غيرهم فجعل القتل مكافأة كما جعلها الشارع فِي الزواج الذي هو من نوع الحياة ضد القتل ، لأن اللّه تعالى قال (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها [أي التوراة] أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلخ ، الآية 45 من سورة المائدة الآتية ، فهي عبارة عن خبر من الأخبار التي لا تنسخ ولا تنسخ والمعول على ما جاء فِي هذه الآية ، وهذا البحث صلة فِي الآية المذكورة فِي سورة المائدة فراجعه ، وأجمعوا على أن القاتل المتعمد يقتل ، والمخطئ تؤخذ منه الدية فقط ، وأن تقتل الجماعة بالواحد.

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة (خداعا ومكرا من حيث لا يعلم ما يراد به) فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.

وإنما قال أهل صنعاء لكثرتهم ، لأنها كانت أعمر بلاد العرب وأكثر سكنا ومبالغة فِي الكثرة.

روى مالك فِي الموطأ عن ابن المسيب أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة ، وقال لو تمالأ (تعاون) عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا.

وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت