وإذا اختلف قولان متضادان: بطل أحدهما، وصح الآخر.
والأشياء على إباحتها إلا ما حظره كتاب، أو إجماع.
189 -وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به واحدا أو أكثر فهو أمر للجميع، إلا أن يخبر صلى الله عليه وسلم أنه له خاص، أو تتفق الأمة على ذلك.
187 -وإذا تعارضت الأخبار، لم توجب عملا، ووجب الوقوف، وتعارضها تنافيها، ومنع كل واحد من الخبرين العمل بصاحبه، وغير جائز إذا تعارضت، إلا أن تكون في وقتين، فإذا علم الوقت الآخر كان للأول ناسخا، أو يكون في أحدهما بيان ينسخ الآخر،
كقوله صلى الله عليه وسلم: (( كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا فكلوا وادّخروا ) ).
أو كقوله صلى الله عليه وسلم: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) ).
وإن لم يعلم الأول من الآخر، ولا ناسخها من منسوخها، ولا كان في أحدهما، أوغير ما يدل على ذلك فقد تعارضت.
188 -وقال محمد بن إدريس الشافعي-رحمه الله:
إذا أمكن استعمالهما عمل بهما وسواء نقل الخبر واحد عدل، ونقل الآخر جماعة عدول، فإن الواحد يعارض الجماعة إذا كان ثقة غير مخطئ، إلا أن يتفق على خطئه، والحق في واحد لا يكون فيه، وفي ضده.
189 -والتقليد غير واجب إلا لمن أمر، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أجمعوا، فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء وجب علينا طاعته في أمره، ونهيه، وإذا فعل شيئا علم يأمر به، ولم ينه عنه، فلنا القدوة به، إلا ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاص له دون غيره، فإذا اجتمعت الصحابة وجب قبولهم، وإذا اختلفوا في حلال، وحرام، فغير جائز الخروج عن أقاويلهم، ليس لأحد خلافهم، وله الاقتداء ببعضهم دون تعض.
190 -وكل ما قاله الله تعالى، فعلى الحقيقة، لا على المجاز، إلا أن تتفق الأمة على أن شيئا منه على المجاز كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] @