فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 247

17 -يُكره جعله طريقًا إِلاَّ لحاجة، وكونه طريقًا قريبًا حاجة فتزول الكراهة بذلك.

18 -يحرم اللبث فيه للجنب [1] ، وإِن يتوضأ جاز له اللبث فيه.

19 -يُباح للمعتكف وغيره النوم فيه لكن لا ينام قدام المصلين.

20 -يُسن صونه عن إِنشاد شعر قبيح، وعمل سماع، وإِنشاد ضالة، وعن إِقامة حد، وعن سلَّ سيف.

21 -يُكره فيه الخوض والفضول، وحديث الدنيا، والارتفاق به، وإِخراج حصاه وترابه للتبرك به.

22 -لا يستعمل الناس حصره، وقناديله، وسائر ما وقف لمصالحه في مصالحهم، كالأعراس والتعزية؛ لأنها لم توقف لذلك، والوقف يصرف للجهة التي عينها الواقف.

23 -من له الأَكل فيه فلا يلوث حصره، ويلقي العظام ونحوها فيه؛ لأَنه تقذير له، فإن فعل فعليه تنظيف ذلك.

24 -لا يجوز أَن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه، ولا حفر بئر.

25 -يحرم الجماع فيه، ويكره على سطحه، ويكره البول على حائطه والتمسح به، ويحرم البول فيه ولو في إِناء، ويحرم فصد وحجامة وقئ ونحوه، وإِن دعت إِليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد.

26 -يُباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر إِلا أَن يحصل منه بصاق أَو مخاط.

27 -يُباح غلق أَبوابه في غير أوقات الصلوات لئلا يدخله من يكره دخوله إليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز.

28 -يُباح قتل القمل والبراغيث فيه إِن أَخرجه وإِلا حرم إِلقاؤه فيه.

29 -لا بأس بالاجتماع في المسجد إلا لمكروه أو معصية.

30 -لا بأَس بالأَكل فيه للمعتكف وغيره، وبالاستلقاء فيه لمن له سراويل.

(1) قلت: لم يصح في التحريم حديث, نعم ثبت أن الصحابة _رضي الله عنهم_ كانوا إِذا أَرادوا المكث فيه توضؤوا. (الشيخ: محمد ناصر الدين الأَلباني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت