فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 247

الإِحرام وهو قائمٌ قبلَ أَنْ يهويَ إِلى الرُّكوع. فإِن كبَّرَ وهو يهوي ففريضَتُهُ غيرُ صحيحةٍ. ومن فاتَهُ شيءٌ مِنَ الصَّلاةِ فلا يحِلُ لهُ أَنْ يقومَ لقضاءِ ما فاتَهُ حتَّى يفرغَ الإِمامُ منْ التَّسليم. فإِنْ قامَ قبلَ أَن يسلَّمَ التسليمةَ الثَّانيَةَ ولمْ يعدْ انقلبَتْ صلاتُه نفلًا. ومن جاء منكمْ والإِمامُ يخطُبُ فلا يجلسْ حتَّى يصلي ركعتينْ وكذلكَ في غير الخطبةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} . [سورة الأَنفال: آية 20] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت