7 -ومن الأَلفاظ التي تُبطلُ الأَذان مدُ همزةِ (الله) ، ومدُّ حرف الباء من (أَكبر) ، فهو في الحالة الأُلى يصيرُ استفهامًا بمعنى (هل الله أَكبر؟) ، وفي الحالة الثانية يقلب اللفظ إِلى (أَكبار) .
8 -ومثلُهُ مدُّ همزة (أَشهد) ، وعدمُ النطقِ بحرف الهاءِ في آخر كلمة (الصلاة) ، والحاء في كلمة (الفلاح) .
9 -ومن الأَغلاط التي تقعُ في الأَذان قولُ المؤذن: (أَشهد أَن محمدًا رسولَ الله) بفتح اللام من كلمة الرسول.
10 -ويُستحب أَن يكون المؤذنُ متطهرًا من الحَدَثَيْنِ الأَكبر والأَصغر مع عدم وجود نجاسة في بَدَنِه أَو ثوبه.
11 -وإِذا أَذَّن المؤذنُ كُرِه له الخروج من المسجد بعد الأَذان لأَنَّ وجوده ضروريّ إِقامة الصلاة، ولأَنَّ غيابهُ يؤذي المصلين الذين ينتظرونه.
12 -ويُستحبُ أَن يترسَّلَ في الأَذان ويتمهّلَ فيه. وأَن يَحدِر بالإِقامة ويُسرع فيها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إِذا أَذَّنتَ فترسَّلْ وإِذا أَقمتَ فاحدِر» رواه أَبو داود والترمذي وقال حديث غريب.
13 -ويُستحب أَن يفصِلَ بين الأَذان والإِقامة بزمنٍ غيرَ طويل كي لا يؤْذي الحاضرين للصلاة، وهذا الزمنُ يُمكن تقديُره بقَدْرِ الوضوء وصلاةِ ركعتين أَي بما يستغرقُ عَشْرَ دقائق.
14 -ويُستحب أَن لا يُقيم الصلاة إِلاَّ المؤذن لأَنَّ الإِقامةَ من تتمةِ الأَذان.