فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 247

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أمَّ قومًا فإن أتمَّ فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم» [1] ، وفي رواية أخرى: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتمَّ الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم» [2] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» [3] ، وجاء أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة على كثبان المسك: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أمَّ قومًا وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» [4] .

والإمام يجب أن يكون مرضيًا عنه أمام جماعته غير مكروه عندهم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان» [5] .

والإمام مرشد، وهو القدوة للمأمومين في الصلاة؛ فلا ينبغي له أن يطيلها كثيرًا كي لا يفتن الناس، ولا يجعلها كنقر الديكة وخطف الثعالب، بل يجب عليه أن يطمئن ويعتدل في صلاته، فعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» [6] . وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أسوأ الناس سرقة#

(1) رواه أحمد في «مسنده» : (جـ 4/ 154) .

(2) رواه أحمد: (جـ 4/ 145، 201) ، ورواه أبو داود: (جـ 1/ 389) ، حديث رقم (580) ، ورواه ابن ماجه: (983) .

(3) رواه البخاري: (جـ 1/ 170) كتاب الأذان.

(4) رواه أحمد في «مسنده» : (جـ 2/ 26) ، ورواه الترمذي: (جـ 4/ 355) كتاب البر والصلة.

(5) رواه ابن ماجه في «سننه» : (جـ 1/ 311) كتاب إقامة الصلاة، حديث رقم (971) ، وفي «الزوائد» إسناده صحيح ورجاله ثقات.

(6) رواه أبو داود في «سننه» : (جـ 1/ 533) كتاب الصلاة، ورواه الترمذي: (جـ 2/ 51) وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجه: حديث رقم (870) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت