9 -يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع.
10 -قال البجيرمي في حواشي"الإقناع": ليحذر من أغلاط تبطل الأذان، بل يكفر متعمد بعضها، كمد باء أكبر وهمزته، وهمزة أشهد، وألف الله، ومن عدم النطق بهاء الصلاة وغير ذلك، ويحرم بلحنه إن أدَّى لتغير معنى أو إيهام محذور، اهـ.
وقال الإمام (ابن زروق) في كتابه:"عمدة المريد في البدع"في بحث أغلاط المؤذنين ومنها إسقاط الهاء من الصلاة، وكذا إسقاط حاء الفلاح، وما يدعوهم لهذا إلا الجهل وطلب التلحين والتطريب الذي يكاد صاحبه أن يكون به خارجًا عن الأذان في فعله، بل هو خارج عنه عند جماعة من العلماء.
11 -من البدع وجود أذانين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع. يقوم أحدهما أمام المنبر والثاني على السدة العليا، يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان، يأتي الأول بجملة جملة منه سرًا، ثم يجهر بها الثاني، وإنما كانت بدعة لكون الأذان المشروع بين يدي الخطيب واحدًا فإما أن يقف على السدة أو بين يديه أمام المنبر [1] .
12 -لا ينادى على الجنازة. وأشد منه ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبًا، بل هو من النياحة. انتهى من"القناع".
13 -التبليغ جماعة بدعة؛ قال الإمام ابن الحاج رضي الله عنه: فإنها جرَّت إلى وقع الخلل في الصلاة، فقد يبنون على بعضهم مع زعقاتهم التي تذهب الخشوع والحضور، وتذهب السكينة والوقار.
14 -حديث مسح العينين بباطن أعلى السبابتين عند قول المؤذن أشهد
(1) قلت: بل هذا بدعة أيضًا، وإنما كان الأذان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على المسجد، أذانًا واحدًا كما شرحته في «الأجوبة النافعة» . (الشيخ محمد ناصر الدين الألباني) .