فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 703

واستدل المانعون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي:

1 -أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة، وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطًا للنكاح تَزيّد على شرع الله، وهو شرط باطل، وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...".

2 -أن النكاح لا يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن.

3 -أن الفحص غالبًا سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة، والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 8000 مرض، وكل عام يكتشف أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعًا فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد.

4 -قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". [1]

(1) أخرجه الترمذي (8) كتاب النكاح (3) باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم 1084، وابن ماجه (10) كتاب النكاح (46) باب الأكفاء برقم 1967 وإسناده صحيح. والاستدلال للشيخ عبد الله بن منيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت