فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 703

عليه شيء حتى يخرج، وقبل خروجه تصوم وتصلي وتعتبر طاهرًا. [1]

عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟ فأجاب: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى، وإن لم تفعل فلا حرج عليها وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة

شديدة وتدع فيها الصلاة فإمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر من الصلاة، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء. [2]

(1) من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 200)

(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 275، 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت