فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 703

ابن القيم، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها: إغاثة طلاق الغضبان. وبناء على هذا القول، فإن قد تكلم بالطلاق في حالة غضب شديد، فلا يقع عليه شيء من الطلاق، وإن كان غضبه يسيرًا وقعت طلقة واحدة. والله [1]

تعريف اللعان اصطلاحا؟ هو: أن يقذف الرجل امرأته بالفاحشة فيشهد أمام القاضي على نفسه بذلك

أربع شهادات بالله إنه لمن الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أنتشهد أربع شهادات بالله إنه أن غضب كان من الصادقين. هل يصح اللعان بغير اللغة العربية؟ إن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. وقيل: يصح بغيرها لأنه يمين، وهو الأرجح. ما الحكمة من

اللعان؟

(1) من موقع افسلام سؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت