فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 703

وقال الشيخ ابن

عثيمين

رحمه الله: اختلف العلماء

في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه والصواب جوازه مطلقًا، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع

الله ولا رسوله من جماعهن، بل في قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة

تجوز منها فالجماع أهون، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق. اهـ. [1]

عن عكرمة عن الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم"، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. [2] "

وفي رواية

:"اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة"

من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي". [3] "

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 325) .

(2) ، باب الاعتكاف للمستحاضة.

(3) رواه البخاري برقم (304) ، باب الاعتكاف للمستحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت