الرجل له امرأتان: يفضل إحدهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري من ثوب وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجبت لم يستطع القيام بها إلا بحرج فسقط وجوبها كالتسوية في الوطء. القول الثاني: يقول بوجوب التسوية والعدل بين الزوجتين أو الزوجات في كل شيء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له
امرأتان فمال إلى إحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود و صححه الألباني. (
عن علي - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له ولفاطمة رضي الله عنهما:"إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثًا وثلاثين وسبحا ثلاثًا وثلاثين واحمدا ثلاثًا وثلاثين".
(1) منتدى إسلام ويب، مركز الفتوى.