وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة؟ فأجاب: الصحيح فيه أنه يجبرها عليها، كما يجبرها
على كل
ما يعود بنظافتها
، ويمنعها من كل ما
يكره منها، لأن طاعته واجبة، وحقه واجب، وهذا من حقه. [1]
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن
عبد: هل أن تقرأ القرآن غيبًا وهي حائض، وإذا كان هذا غير جائز؛ عليها إثم إذا درست أبناءها القرآن، خاصة إذا كانوا في المدارس أثناء الحيض؟ فأجاب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب؛ لأن عليها حدثًا أكبر، ومن عليه حدث أكبر ـ كالحيض والجنابة ـ لا يجوز له أن يقرأ القرآن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن. ولكن في حالة خوف النسيان؛ إذا
كانت الحائض تحفظ
سورًا من القرآن، أو تحفظ القرآن
، وتخشى إذا تركت التلاوة أن
(1) الفتاوى السعدية ص (505) .