وعن نافع، أن ابن عمر
رضي الله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى:"لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق، كما"
أمر الله عز
وجل". [1] - - -"
سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: من المعلوم أن
هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث ليال غير جائز؛ فما حكم ما يحصل ما بين الزوج وزوجته من هجران، سواء هجرها لقصد التربية أو هجرها
لسبب غير ذلك؟ فأجاب: إذا حصل من الزوجة نشوز في حق زوجها، ووعظها، فلم تتراجع عن صنيعها يعرض عنها بوجهه حتى تتوب، ولا يتعارض هذا مع تحريم هجر المسلم أخاه فوق ثلاث؛ لأن هذا
هجر مقيد بالمضجع، والممنوع هو الهجر المطلق، أو يقال: الممنوع هو الهجر بغير سبب المعصية، المرأة يعتبر معصية تبيح هجرها. [2]
(1) رواه البخاري برقم (4985) .
(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (