الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. وأما التي يأتيها صفرة
وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دمًا أسود عاديًا،
وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ غير صحيح. [1]
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين: عن امرأة
رأت الكدرة فبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم؟ فأجاب: رضي الله عنها:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي لا سيما إذا كانت أتت قبل
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 269، 270) .