فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 703

والتدلك بالنخالة وغسل الأيدي بها والبطيخ ودقيق الباقلا وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء والله أعلم. اهـ. [1] - - -

باب في أن الحائض إذا جامعها زوجها إكراهًا

ليس عليها شيء

على المرأة أن تمنع زوجها من جماعها أثناء الحيض ولا تستجيب له، لأن هذا الشيء محرم كما قدمنا، ولكن إذا أكرهها زوجها على الجماع هل عليها شيء؟ الصحيح أنه ليس عليها شيء. فعن بن عباس رضي الله عنهما،

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله تجاوز"

عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". [2] "

: ما كفارة من أتى زوجته وهي حائض.

(1) المغني (1/ 49) .

(2) صحيح ابن حبان برقم (7219) ، قال ذكر الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة، صحيح الجامع

برقم (3515) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت