وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين: عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم؟ فأجاب: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله فهي حائض كما تقدم. [1]
على الجنب المبادرة بالاغتسال
أما الحائض والنفساء فلا بأس
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقرئ عليه بالقرآن؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائض أو نفساء، وعلى الرجل إذا كان جنبًا؟ فأجاب: على الجنب أن يبادر بالإعتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، ولو كان ذلك شربًا للماء المقروء فيه، أو غسلًا به.
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 278) .