باب
في أن دم الحيض نجس
من المعلوم، بخلاف غيره من الدماء وهذا هو الراجح والله أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:"قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في الدم:"اغسليه بالماء" [1] "
وقد استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على ولا يخفى بعده فإن الحديث خاص بدم الحيض ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق، إذ كيف يلحق الدم من الفم مثلًا بالدم الخارج من هناك؟!. وقول عائشة:"يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها"رواه أبو داود [2] .
(1) أخرجه البخاري (1/ 86) ، ومسلم.
(2) أخرجه في سننه برقم (358) .