وعن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء قال الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل لزوجها قال لا حتى تغتسل. [1] وعن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا حتى تغتسل. [2] قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم أن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والله أعلم. [3]
(1) مصنف عبد الرزاق برقم (1273) ،باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
(2) مصنف عبد الرزاق برقم (1274) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
(3) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 205 - 206) .