فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 703

مالكٌ والأوزاعيُّ وإسحاقُ: يَنفُذُ بغير توكيلٍ ولا إذْنٍ مِن الزوجيِن، وقال

الكوفيون والشافعيُّ وأحمدُ: يحتاجان إلى الإذْن، فأمَّا مالكٌ ومن تابعَه فألحَقُوهُ بالعِنِّين والمَوْلَى، فإنَّ الحاكِم يُطَلِّقُ عليهِما، فكذلكَ هذا، وأيضًا فلمَّا كان

المخاطَبُ بذلكَ الحُكَّام، وأنَّ الإرسال إليهم، دلَّ على أنَّ بلوغَ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم، وجرى الباقون على الأصلِ، وهو أنَّ الطلاقَ بِيَدِ الزوجِ فإن أذِنَ في ذلك، وإلاَّ طلَّقَ عليه الحاكم) انتهى. فبموجبِ ذلك لمَّا حصَلَ الشقاقُ وطال النزاعُ بين"فلانٍ"وزوجتِه المذكورَينِ خَلَعناها منه ببعضِ المهْرِ، وطلَّقناها عليه تطليقة، هذا حُكمُنا في ذلك، فإن

كانَ صوابًا فمن الله، و أرجو من الله الإثابة،

وإن كان خطأً فمنِّي و من الشيطان فأرجو من الله المغفرة، والله أعلم والحمد لله

رب العالمين. [1]

(1) رسالة في جواز خلع القاضي للزوجة ببعض المهْرِ عند حدوث الشقاق بين الزوجين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت