فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 703

فأجاب: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفًا أو نازلًا

ولكن لا تلف شعر

رأسها فوق وتبقيه

على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلًا الله عليه وسلم:"ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا". [1]

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارًا تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن

بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. وعلى كل حال فإذا، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. [2]

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 152) .

(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت