فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 703

قال الله تعالى

: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} . [1] وعن عروة، عن عائشة، أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمي افلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال لها:"لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". [2] قال الشافعي: حرم الله عز وجل الأم والأخت من الرضاعة واحتمل تحريمهما معنيين: أحدهما إذ ذكر

الله تحريم الأم

والأخت من الرضاعة

فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله، وبهذا نقول القدرة سنة رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - والقياس

على القرآن، والآخر أن يحرم من

(1) سورة النساء الآية (23) .

(2) رواه البخاري برقم (2502) ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ومسلم برقم (1445) ، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت