فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 703

كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال:"نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". [1] فتكون المحرمات بسبب الرضاع: المرضعة، وأم المرضعة، وأم زوج المرضعة، وأخت المرضعة، وأخت زوج المرضعة، وبنات بنيها وبناتها، والأخت من الرضاعة. قوله:"تحرم ما تحرم الولادة"قال الحافظ: أي وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الاقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل واسقاط القصاص$%& )) ) والحرمات مؤقتًا: الجمع بين الأختين، والجمعه بين

المرأة وعمتها أو خالتها، وزوجة الغير ومعتدته. وسنذكرها.

(1) رواه البخاري برقم (4811) ، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم برقم (1444) ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت