وروي عن بعضهم: أن الله تعالى وعد الغني بالنكاح وبالتفرق فقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وقال تعالى:"وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته". [1]
الوصف الشرعي للزواج في اصطلاح الاصوليين هو ما يعرف بالحكم التكليفي أي ما يحكم به الشرع علي افعال الانسان أو أقواله من وجوب أو حرمة أو ندب أو أباحه ويختلف الوصف الشرعي للزواج في طبيعته البشرية وقدرته الماليه , فقد يكون الزواج فرضا أو واجبا أو حراما أو مكروها.
متى يكون الزواج فرضا: ــ
يكون الزواج فرضا اذا كان المكلف متأكد الوقوع في الزني اذا لم يتزوج وكان قادرا علي مطالب الزواج المالية من مهر ونفقه وواثقا من العدل في المعامله مع زوجته اذا تزوج
واساس ذلك أن ترك الزني فرض وعدم الزواج يوقع فيه حتما فيلزم الزواج لأن من المقرر في الشريعه أن ما لا يتحقق الفرض ألا به فهو فرض
متى يكون الزواج واجبا: ــ
يكون الزواج واجبا اذا كان المكلف قادرا علي مطالب
(1) تفسير البغوي رحمه الله.