وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: لا يحل، فهل يصح
؟ فأجاب: هذا التأجيل صحيح، سواء
تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك، وعلى ذلك، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة في المؤجل والزوجة في حباله، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل لأنهم اتفقوا وقت
العقد على تأجيله التأجيل المذكور، وإذا، وقالوا: لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق، فليس لهم ذلك وامتناعهم عن تسليمها، ولو استمرت على، فليس لها على الزوج نفقة، لأنها ناشز، والناشز بغير حق ليس لها نفقة. [1]
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل
لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرًا في ذلك؟
(1) الفتاوى السعدية ص (502) .