فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 703

فأجاب النكاح من وجود المال لقوله سبحانه وتعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم} . [1] وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم:"التمس ولو خاتمًا من حديد"ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل،

ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة

شيئًا من القرآن أو الحديث أو شيئًا معلومًا من العلوم النافعة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالًا. والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عز وجل: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ [2]

ورد عن نكاح المرأة نفسها دون إذن وليها، ويعتبر النكاح باطلا. فعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثا، فإن"

(1) سورة النساء آية (24) .

(2) سورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت