أصابها فلها المهر بما من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من.
اخرجه البيهقي 7\ 125 وفي الصغرى 5\ 261 برقم 1868 وبلفظ قريب منه مع ذكر الشاهدين اخرجه ابن حبان 1247 - موارد والدار قطني 3\ 225 - 226.وقد اخرج الحديث باسناده هذا ابن ابن جريج عن سليمان بن موسى كل من: ابي داوود 2083 والترمذي 2\ 176 _تحفه وابن ماجه 1879 واحمد
والدارمي 2\ 137 والحميدي 228 وسعيد بن منصور 528 ,529 والشافعي
1543 والحاكم
2\ 168 والبيهقي 7\ 105 وغيرهم ثلاثة عشر
راويا او اكثر كلهم بدون ذكر الشاهدين. الارواء برقم (1858) . &%$ وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: هل يجوز للبكر
الزواج دون إذن والدها؟ وما حكم الشرع في المكالمات الهاتفية والرسائل في حدود الصداقة بين الشاب والشابة؟ فأجاب:
لا يجوز للمرأة أن تتزوج دون إذن والدها، لأنه ولها وهو أحسن نظرًا منها، ولكن لا يجوز للأب
أن يمنع تزويج ابنته من الكفء
الصالح. قال - صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته
؛ فزوجوه، إلا تفعلوه؛ فتنة في الأرض وفساد كبير". ولا ينبغي للبنت أن تصر على الزواج من شخص لا يرتضيه والدها؛ لأن الوالد أبعد نظرًا منها، ولأنه لا تدري؛ لعل"